تقسيم الإرث حسب منهج الدكتور محمد شحرور
توزيع الإرث وفق القراءة المعاصرة كنت قد بحثت في كتابي “نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي – فقه المرأة” موضوع الإرث، لكن مع إعادة النظر والدراسة توصلت إلى قراءة جديدة للموضوع، سبق لي أن ذكرتها ضمن منشورات على الفيسبوك وكذلك ضمن حلقات برنامج “النبأ العظيم”، وتتلخص القراءة الجديدة بالنقاط التالية: الخيار الآخر لدى لإنسان في نقل الثروة هو اعتماد قانون الإرث الوارد في التنزيل الحكيم، وهو قانون عام لا يأخذ بالاعتبار الحالات الخاصة. بموجب قانون الإرث الوارد في سورة النساء لا يرث إلا المذكورين في الآيات المتعلقة بذلك، أي الأصول والفروع والزوج والزوجة، والأخوة في حال عدم وجود أصول وفروع للمتوفى. حصة الذكر من الأولاد مساوية لحصة الأنثى، ولا يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى إلا في حال وجود ذكر واحد مقابل كل أربع إناث {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (النساء 11). حصص الأصول والفروع الواردة في الآية (النساء 11) هي حصص عينية وليست حدودية (فريضة) {فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً} . في حال وفاة أحد الفروع قبل الأصول، فتنتقل حصته...
تعليقات
إرسال تعليق